ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٥ - الحديث ١٨٩
[الحديث ١٨٨]
١٨٨ وَ الَّذِي رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهُ وَ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبَقِّ وَ الْبُرْغُوثِ وَ النَّمْلِ فِي الْحَرَمِ إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مُحِلًّا وَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ رَوَى.
[الحديث ١٨٩]
١٨٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِي الْحَرَمِ
و قال في الدروس: حرم الحلبي قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه، أو كان
حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا [١]. الحديث الثامن و الثمانون و المائة:
الحديث التاسع و الثمانون و المائة: صحيح.
و قال في الدروس: اختلف في القمل و البراغيث، فجوز قتلها في المبسوط و إن ألقاها فداها، و في النهاية لا يجوز قتلهما للمحرم و يجوز للمحل في الحرم.
و قال المفيد و المرتضى: في قتل القملة أو رميها كف من طعام، لصحيح حماد ابن عيسى في رميها، و في هذه الرواية لا شيء فيها و لا في البق. و قال الشيخ في التهذيب: لا يجوز قتلها و لا قتل البق و البراغيث للمحرم [٢].
[١]الدروس ص ٩٩. [٢]الدروس ص ١٠١.